مرجعك القانوني الرقمي المتجدد
مدار القانون المغربيقوانين • تلخيصات • مباريات • خدمات

صلاحيات العامل بإعتباره شخصية محورية في التنظيم الترابي الإقليمي

صلاحيات العامل بإعتباره شخصية محورية في التنظيم الترابي الإقليمي

تعتمد هيئة رجال السلطة على الهرمية والتدرج في الأطر المكونة لها (العمال الباشوات القواد والخلفاء) رغم وحدة المصدر والمراجعة فإن اختصاصات هذه الأطر هي الأخرى تأخذ بصفة التدرج لصالح مؤسسة العامل دون التقليل من الأهمية والدور الذي تلعبه باقي الأصناف من رجال السلطة (الباشوات والقواد والخلفاء) الذين يعملون تحت إشرافه وتوجيهاته وعلى هذا الأساس سوف نقتصر على اختصاصات العامل باعتباره الشخصية المحورية على مستوى عدم التركيز الإداري
 اختصاصات العامل
يمثل العامل السلطة المركزية ويحتل المرتبة الأسمى اداريا على المستوى الإقليمي وهو ما يجعل اختصاصاته متعددة
 -اختصاصات أمنية: يعتبر المجال الأمني من أولى المسؤوليات الملقاة على عاتق العامل ويظهر ذلك من خلال ترأسه لاجتماعات اللجنة الإقليمية للتنسيق الأمني مع امكانية استعماله للقوة العمومية إضافة إلى الصلاحيات التي يتوفر عليها في مجال الشرطة القضائية لما يتعلق الأمر بجرائم تمس أمن الدولة كما يرأس اللجنة الإقليمية لليقظة وتدبير الكوارث الطبيعية بتنسيق مع الأقاليم المجاورة تحت إشراف المصالح المركزية المختصة ويرأس العامل كذلك اللجنة الإقليمية للوقاية المدنية ومكافحة الحرائق الغابوبة واللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية 

-اختصاصات تنسيقية: بالرجوع إلى النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية الصادر في 31 يوليوز 2008 نجده ينص على أن العمال يشرفون تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر والمقاطعات الحضرية والقروية كما يقومون بمراقبة الجماعات ضمن حدود الاختصاصات المخولة لهم وحسب الفصل 145 من دستور 2011 يمثل الولاة الجهات والعمال العمالات والأقاليم السلطة المركزية في الجماعات الترابية يعمل العمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها كما يمارسون المراقبة الإدارية يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية
يتضح إذن أن العامل باعتباره أعلى سلطة إدارية إقليمية يقوم بتنسيق أعمال المؤسسات والهيئات العامة التابعة لنفوذه الترابي بمساعدة الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح اللاممركزة للإدارات المدنية العمومية ومديري المؤسسات العامة

-اختصاصات متعلقة باللامركزية الإدارية: ويظهر ذلك من خلال تقديم المساعدة للجماعات الترابية وعلى وجه التحديد لرؤساء الجهات خصوصا ما يتعلق بتنفيذ المخططات والبرامج التنموية ويمارس العامل الرقابة الإدارية على الجماعات من خلال توجيه استدعاء لأعضاء المكتب الجهوي أو الإقليمي أو الجماعي لعقد انتخاب رؤساء وأعضاء هذه المجالس بعد انتخابها بالاقتراع العام المباشر ، له الحق في قبول استقالة المجالس ويقوم بتعيين اللجنة الخاصة في حالة حل المجلس، وإذا صدر عن هذه المجالس بعض المقرارات البعيدة عن اختصاصاتها أو خارج المشروعية له الحق في الاعلان عن بطلانها وله الحق أيضا في ممارسة سلطة الحلول وفقا للقانون

-اختصاصات اجتماعية: وذلك من خلال رئاسته لعدة لجن لها علاقة بالميدان الاجتماعي كاللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة والتموين واللجنة المكلفة بتوزيع منح التعليم الثانوي والجامعي واللجنة الإقليمية لتعميم المساعدة الطبية Ramid، واللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع الدقيق المدعم واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجنة الإقليمية لمحو الأمية ومحاربة التربية غير النظامية ... الخ، وهو ما يوضح بجلاء تعدد مجالات تدخل العامل في تدبير الشأن المحلي والإقليمي على المستوى الإجتماعي

-اختصاصات اقتصادية: تظهر الاختصاصات المرتبطة بهذا المجال من خلال علاقة العامل بالمركز الجهوي للإستثمار وتعبئة العقارات العمومية لاحتضان المشاريع والاوراش ذات البعد الاقتصادي ويجوز له اتخاد جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستثمارات الداخلية

-اختصاصات تتعلق بالشرطة الإدارية: حسب المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات يمارس العامل الشرطة الإدارية وذلك من خلال:
*الحفاظ على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعة
*تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة
*الإنتخابات والاستفتاء
*النقابات المهنية
*التشريع الخاص بالشغل خصوصا النزاعات ذات الطبيعة الاجتماعية
*مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي
*تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وايداعها وبيعها واستعمالها
*مراقبة مضمون الاشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والشعارات
*شرطة الصيد البحري
*جوازات السفر
*مراقبة الأثمان
*تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
*مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية والبصرية
*تسخير الأشخاص والممتلكات
*تنظيم البلاد في حالة الحرب

-اختصاصات عقارية: حيث يقوم العامل بتحديد المناطق التي تكون خاضعة لتصميم التهيئة وإصدار أوامر الهدم بخصوص الأبنية المخالفة لمقتضيات قانون التعمير بطلب من رئيس الجماعة أو بمبادرة منه فهو عضو دائم باللجنة المركزية المتعلقة بمتابعة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وله الحق في اصدار مشاريع حول تحديد أو تغيير دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة كما يعتبر عضوا عضوا بالمجلس الإداري للوكالة الحضرية ويعتبر العامل الشخص المكلف بمنح الإذن بتجزئة العقار الموجود في جماعة أو عدة جماعات بعد استطلاع رأي رؤساء الجماعات الحضرية والقروية كما يقوم بإيقاف أشغال التجهيز أو البناء بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون أو قام البناء فوق ملك عمومي أو خاص وإعادة الحال كما كان قبل ارتكاب المخالفة عن طريق الهدم مع تضمين هذا الأمر الأجل المضروب لمرتكب المخالفة لتنفيذ ما أمر به وفي حالة عدم الامتثال وانتهاء الأجل المحدد تنجز هذه الأعمال على حساب المخالف

-اختصاصات بيئية: يرأس في هذا المجال اللجنة الإقليمية لتحديد الملك العام البحري، والموافقة على المخطط الجماعي أو المشترك بين الجماعات الخاص بتدبير النفايات المنزلية وعلى القرار الصادر عن الإدارة المتعلق بالترخيص بفتح المطارح المراقبة أو تحويلها أو إغلاقها كما يترأس اللجنة الإقليمية لحماية الثروة الغابوية إضافة إلى رئاسته للجنة الماء
يتضح من خلال التنوع في اختصاصات العامل دوره المركزي في التنظيم الإداري المغربي، حيث تغطي هذه الاختصاصات جوانب في غاية الأهمية ذات طبيعة أمنية، إدارية، اقتصادية، اجتماعية، عقارية، بيئية، سياسية ورقابية.... كل ذلك راجع إلى موقعه القانوني كممثل أو منذوب للحكومة على المستوى الإقليمي
المكتبة القانونية
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع مدار القانون المغربي .

جديد قسم : التنظيم الإداري.

إرسال تعليق