مرجعك القانوني الرقمي المتجدد
مدار القانون المغربيقوانين • تلخيصات • مباريات • خدمات

اختصاصات رئيس مجلس الجماعة من خلال القانون التنظيمي 113\114


اختصاصات رئيس مجلس الجماعة من خلال القانون التنظيمي 113\114

على غرار اختصاصات باقي الجماعات الترابية الأخرى(الجهات العمالات والأقاليم) منح المشرع المغربي ثلاث أصناف أساسية من الاختصاصات للجماعات وذلك من خلال مقتضيات المادة 77 من القانون التنظيمي 14.113 التي اناطت بالجماعة مهمة تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها حيث نجد هناك اختصاصات ذاتية موكولة للجماعات تمارسها في حدود مواردها المالية وداخل نفوذها الترابي كصاحبة اختصاص أصيل وهناك اختصاصات مشتركة بين الجماعة والدولة مع امكانية ممارستها وفقا لمبدأي التدرج والتمايز واختصاصات يمكن نقل ممارستها من دولة صاحبة الإختصاص إلى الجماعة وتسمى بالإختصاصات المنقولة وبالإضافة إلى اختصاصات مجلس الجماعة هناك اختصاصات يمارسها رئيس الجماعة كسلطة تنفيذية وتدبيرية

 صلاحيات رئيس المجلس الجماعي

يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات ضرورية لسير عمل المجلس الجماعي بصفته سلطة تنفيذية وتنظيمية حيث يمثل الجماعة في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ويعتبر الآمر بالصرف وله الحق في ممارسة الشرطة الإدارية داخل نفوذ تراب الجماعة لهذه الأسباب منحه المشرع صلاحيات واسعة تم تحديدها في مقتضيات المواد من 94 إلى 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على الشكل التالي:

-رئيس المجلس الجماعي سلطة تنفيذية وتنظيمية للجماعة:
بهذه الصفة فهو يتولى تنفيذ مداولات المجلس ومقراراته ويعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من خلال تنفيذ برنامج عمل الجماعة وتنفيذ الميزانية واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ويتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والاتاوى ومختلف الحقوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك كما يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها من خلال مسكه وتحيينه لمحتويات املاكها وتسوية وضعيتها القانونية ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة ويتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ويسهر على تدبير جميع المرافق العمومية الموجودة فوق تراب الجماعة كما له الحق في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 86 من القانون التنظيمي للجماعات وهو المسؤول على حيازة الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة

-رئيس المجلس الجماعي ممثل الجماعة لدى المحاكم : يعتبر رئيس المجلس الجماعي الممثل القانوني للجماعة أمام القضاء سواء كانت الجماعة مدعية أم مدعى عليها باستثناء إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين في هذه الحالة تطبق مقتضيات الانابة المؤقتة ولا يسوغ له إقامة دعوة قضائية باسم الجماعة إلا بمقرر مطابق للمجلس ويحق له دون إذن مسبق من المجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في الدعوى أو يتابع هذا الاستئناف والقيام بجميع الدعاوي المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها ويقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق وله الحق في الدفاع عن التصرفات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء الاستعجالي ويخبر المجلس بكل الدعاوي القضائية التي تم تحريكها دون إذن مسبق

-رئيس المجلس الجماعي هو الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين:
حسب المادة 95 من القانون التنظيمي للجماعات فإن رئيس المجلس الجماعي هو المسؤول عن تسيير المصالح الإدارية للجماعة حيث يعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم كما يتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويدير شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين

-يمارس رئيس المجلس الجماعي مهام الشرطة الإدارية: تحدد المادة 100 من القانون التنظيمي صلاحيات الشرطة الإدارية التي يباشرها رئيس المجلس الجماعي وذلك في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع حيث يقوم في هذا الصدد بالصلاحيات التالية:
*منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء طبقا للنصوص القانونية والمساطر المعمول بها
*السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر ايداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها
*مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية في حدود صلاحياته المحددة قانونا
*المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها
*منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
*مراقبة المحلات التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو ابتداع فيها مواد خطيرة
*تنظيم السير والجولان والوقوف بالطريق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها
*المساهمة في مراقبة جودة الموارد العدائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي
*السهرة على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة
*اتخاد التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
*اتخاد التدابير المتعلقة بالحفاظ على السكينة العمومية سيما في المحالات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس، كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهدة او الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطىء وغيرها
*اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤدية والمضرة والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل مرض يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين المعمول بها
*تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات النقل العمومي وحافلات المسافرين وسيارات الاجرة وعربات نقل البضائع وكذلك جميع محطات وقوف العربات
*اتخاد التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث الطبيعية
*ضبط وتشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة
*تنظيم ومراقبة إقامة استغلال الاثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات بالطرق العمومية
*تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان
*ضمان حماية الاعراس والنباتات من الطفيليات والبهائم
*ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاد الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثت من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
يلاحظ إذن أن المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 عمل على توسيع صلاحيات رئيس المجلس خصوصا في مجال ممارسة الشرطة الإدارية التي يباشرها لكن مع ضرورة مراعاة المادة 110 التي تستثنى مجموعة من هذه الصلاحيات وتجعلهاحكرا عفى عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه
المكتبة القانونية
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع مدار القانون المغربي .

جديد قسم : التنظيم الإداري.

إرسال تعليق